كتبت/ هبة الخولي: كشف أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بُكرة القابضة»، عن خطة الشركة للتوسع في نشاط رأس المال المخاطر عبر إطلاق صندوقين جديدين يركزان على القطاع الصناعي، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية تمهيدًا لطرحهما في البورصة المصرية خلال عام 2026.
قال "الصاوي" في تصريحات خاصة لـ «مباشر صناديق الاستثمار» إن الشركة تعتزم إطلاق صندوقين في مجال رأس المال المخاطر، مع التركيز على القطاع الصناعي، لا سيما في مجالات الأجهزة الطبية والمنتجات الإلكترونية والأدوات المنزلية، متوقعًا أن تتراوح استثمارات هذه الصناديق بين 6 و7 ملايين دولار.
وأوضح أن «بُكرة القابضة» حصلت بالفعل على موافقة التأسيس للصندوقين، وتنتظر حاليًا الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، يعقبه الحصول على الموافقة النهائية للإطلاق، متوقعًا استكمال هذه الإجراءات خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين.
وأشار إلى أن جميع الصناديق المزمع إطلاقها، باستثناء صندوق الذهب باعتباره صندوقًا مفتوحًا، سيتم طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2026، في إطار خطة الشركة لتعزيز تواجدها في سوق الاستثمار المؤسسي.
وأضاف أن فكرة إطلاق صناديق متخصصة في مجالات مثل التكنولوجيا أو الاستدامة لا تزال قيد الدراسة، في ظل حداثة التجربة حيث تواصل الشركة تقييم الفرص المتاحة قبل اتخاذ قرارات التوسع في هذه القطاعات.
وفيما يتعلق بنمو قاعدة العملاء، كشف الصاوي أن عدد مستخدمي المنصة تجاوز 100 ألف مستخدم، بينهم نحو 25 ألف عميل نشط في الاستثمار والادخار، فيما دخل ما بين 7.5 إلى 8 آلاف عميل سوق الصكوك لأول مرة، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في شريحة المستثمرين الأفراد.
وأكد أن الشركة تمتلك حزمة متكاملة من التراخيص تشمل إدارة الأصول، وتأسيس الصناديق الاستثمارية، وإصدار الصكوك، ورخصة نشاط رأس المال المخاطر، إلى جانب الترويج وتغطية الاكتتابات، فضلًا عن رخصة التكنولوجيا المالية (FinTech)، وهو ما أتاح لها إطلاق تطبيقها الإلكتروني لتقديم خدماتها للأفراد والشركات بكفاءة أعلى.
ولفت إلى أن «بُكرة القابضة» تعاقدت خلال الفترة الماضية مع أكثر من 15 شركة لتقديم خدمات إدارة الأموال، إلى جانب إتاحة مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية للأفراد عبر منصتها الرقمية.
وفي بداية سبتمبر 2025، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة للملكية الخاصة غرضها نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة)، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.